للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى عُثْمَانَ- أَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ: قَالَ: فَسَأَلَهُمَا، فَاعْتَرَفَا- فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بَقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ". [حم ١/ ٥٩]

(٣٥) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

===

(إلى عثمان، أحسبه قال مهدي: قال) أي محمد بن عبد الله: (فسألهما) أي عثمانُ العبدَ الروميَّ والأمةَ الروميةَ (فاعترفا) أي بالزنا.

(فقال) أي عثمان لهما: (أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش) أي لصاحب الفراش وهو الزوج (وأحسبه قال) أي قال مهدي بن ميمون، وأحسب محمد بن عبد الله قال: (فجلدها) أي الأمة (وجلده) أي الغلام الرومي (وكانا مملوكين).

(٣٥) (بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ) (١) أي للحضانة


(١) وبسط ابن القيم في "الهدي" (٥/ ٤٣٢ - ٤٩٠) الكلام على هذا الباب بأشد البسط، وفي "الشرح الكبير" (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩) للحنابلة: إذا افترق الزوجان، ولهما طفل أو معتوه، فأمه أولى بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذَكَرًا كان أو أنثى، هذا قول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، ابني هذا كان بطني لي وعاء" الحديث، وفيه: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" رواه أبو داود.
ويروى أن أبا بكر - رضي الله عنه - حكم على عمر بحاصم لأمه ثم قال: "لا حضانة لرقيقٍ ولا فاسقٍ ولا كافر على مسلم".
أما الرقيق، فبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك في حر له ولد حر من أمة: الأم أحق به إلَّا أن تباع، فيكون الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة أشبهت الحرة.
ولنا: أنها لم تملك منافعها التي تحصل بها الكفالة؛ لكونها مملوكة لسيدها، ولم تكن لها حضانة.
وأما الكافر فبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابن القاسم وأصحاب الرأي: تثبت؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>