ولنا: أنها ولاية، فلا تثبت لكافر على مسلم. والحديث روي على غير هذ الوجه، ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر. ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنها تختار أباها بدعوته، فكان ذلك خاصًا في حقه، ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن الحسن: أنها لا تسقط بالتزوج. ونقل عن أحمد: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى سبع سنين، وظاهره أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها وأزالها عن الغلام. ووجه ذلك ما سيأتي من قصة بنت حمزة. وقوله عليه السلام: "الخالة أم"، فجعل لها الحضانة وهي مزوجة والأولى هي الصحيحة، وعليها العمل لقوله عليه السلام: "أنتِ أحق به ما لم تنكِحِي"، وإنما قضى بها لخالتها؛ لأن زوجها من أهل الحضانة. وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختاره، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يخير. قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه، ولبس بنفسه، واستنجى بنفسه، فالأب أحق به. وقال مالك: الأم أحق به حتى يثغر. ولنا حديث أبي هريرة، يعني حديث الباب، فإن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا، ليعلمه ويؤدبه. فإن عاد واختار الآخر نقل. فإن عاد واختار الأول رد إليه. وهكذا أبدًا كلما اختار أحدهما صار إليه، فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما. وإذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها، وقال الشافعي: تخير كالغلام. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض، وذكر ابن أبي موسى في "الإرشاد" رواية: أن الأم أحق بها حتى تحيض. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج، ويدخل بها الزوج ... إلخ. (١) في نسخة: "الدمشقي".