للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ (١) مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". [حم ٢/ ١٨٢، ك ٧/ ٢٠٢]

===

عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة) لم أقف على تسميتها (قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء) أي زمان الحمل، (وثديي له سقاء) أي وقت الرضاع (وحجري) بالفتح، أي حضني (له حواء) هو اسم مكان يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه، (وإن أباه) لم أقف على تسميته (طلقني وأراد أن ينتزعه) أي الولد (مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت أحق به ما لم تنكحي).

قال الطيبي (٢): لعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييز فقدم الأم لحضانته، والصبي في حديث أبي هريرة كان مميزًا فخيره، قوله: "ما لم تنكحي" يعني كل من تزوجت من النساء ممن كان لها حق الحضانة سقط حقها.

قال العيني في "شرح الهداية" (٣): وفيه خلاف الحسن البصري. قال ابن المنذر: وأجمع على هذا أهل العلم إلَّا الحسن البصري، وهو رواية عن أحمد، فإن عندهما لا يسقط حقها بالتزوج.

وقال الشوكاني (٤): وروي عن عثمان أن الحضانة لا تبطل بالنكاح، وإليه ذهب الحسن البصري، وابن حزم؛ واحتجوا بما روي أن أم سلمة تزوجتْ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبقي ولدها في كفالتها، ويجاب بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع؛ لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها.


(١) في نسخة: "ينزعه".
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٥٤١)، و "شرح الطيبي" (٦/ ٣٩٢).
(٣) "البناية" (٥/ ٤٧٦).
(٤) "نيل الأوطار" (٤/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>