للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن النكاح إذا كان لذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها. وقال الشافعي: يبطل مطلقًا؛ لأن الدليل لم يفصِّل، وحديث ابنة حمزة (١) لا يصلح للتمسك به؛ لأن جعفرًا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة.

وقد استدل لمن قال بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل حق المرأة من الحضانة بما رواه عبد الرزاق (٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: "جاءتِ امْرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنَّ أبي أَنْكَحَني رجلًا لا أُريده، وتَرَكَ عَمَّ ولدي، فأُحِذ مني ولدي، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباها، ثم قال لها: اذْهبي فانْكِحِي عَمَّ ولدكِ". وهذا مع كونه مرسلًا، في إسناده رجل مجهول، ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها بعد (٣) أن زوجها بذي رحم له، انتهى ملخصًا.

قلت: والجواب عنه أن المتعقب تعقب بثلاثة أمور:

الأول: أنه حديث مرسل.

والثاني: أن في سنده مجهولًا.

والثالث: أنه ليس في الحديث تصريح بأن رسول الله ع - صلى الله عليه وسلم - أعاد الولد إلى الأم.

والجواب عن الأول: أن المرسل عندنا حجة، فلا يضرنا إرساله. وأما جهالة الراوي فيمكن أن يكون مجهولًا عندهم، ولا يكون مجهولًا عندنا.

وعن الثالث: بأن المرأة ادَّعت أمرين:

أولهما: أن أبي أنكحني رجلًا لا أريده


(١) سيأتي برقم (٢٢٧٨) في الكتاب.
(٢) "المصنف" (١٠٣٠٤).
(٣) في الأصل: "عند"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>