للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٣) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ, فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا» , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ,

===

قال في "لباب المناسك" و"شرحه" (١): باب طواف الصدر، بفتحتين، وهو الرجوع، ويسمى طواف الوداع، وهو واجب على الحاج الآفاقي أي دون المكي والميقاتي، والمراد به المفرد والمتمتع والقارن، ولا يجب على المعتمر ولو كان آفاقيًا، ولا على أهل مكة والحرم كأهل مني، والحل كالوادي والخليص وجُدَّة وحَدَّة (٢)، والمواقيت، وفائت الحج والمحصَر أي في الحج، والمجنون، والصبي، ومن نوى الإقامة الأبدية قبل حل النفر الأول من أهل الآفاق، فمن خرج ولم يطف يجب عليه العود بلا إحرام ما لم يجاوز الميقات، فإن جاوزه لم يجب الرجوع، ويجب الدم.

(٨٣) (بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ) طواف (الإفَاضَةِ)

قبل أن تطوف طواف الوداع، هل يجوز لها ذلك؟

٢٠٠٣ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صفية بنت حيي) وذكر بما يدل على إرادة قربانها (فقيل) الظاهر أن القائلة هي عائشة - رضي الله عنها - (إنها قد حاضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولعله ظن أنها لم تفرغ من طواف الزيارة (لعلها حابِسَتُنا) أي مانِعَتُنا من السفر إلى المدينة حتى تطوف للزيارة (فقالوا) أي الأهل: (يا رسول الله! إنها) أي صفة (قد أفاضت) أي فرغت من طواف الإفاضة.


(١) "شرح اللباب" (ص ٢٥٢، ٢٥٣).
(٢) قلت: "حَدَّة" منزل بين جدة ومكة. [انظر: "معجم البلدان" (٢/ ٢٢٩)].

<<  <  ج: ص:  >  >>