(٨١) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ
٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ, حَدَّثَنَا زَائِدَةُ, عَنْ أَبِى حَصِينٍ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ". [حم ٦/ ٧٠ - ٢٥١، وانظر الحديث رقم ٣٧٠]
(٨٢) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ
===
(٨١) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُه عَلَى غيْرِهِ
٦٢٩ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك، (ثنا زائدة، عن أبي حصين) بفتح المهملة وكسر الصاد، قال الأزدي في "المؤتلف والمختلف": وحصين بفتح الحاء المهملة، أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي، سمع من ابن عباس والشعبي وأبي صالح وغيرهم، وفي "المغني": وحصين كله فيهما بمضمومة وفتح مهملة إلَّا أبا حصين عثمان بن عاصم بمفتوحة وكسر مهملة، هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي.
(عن أبي صالح) السمان، (عن عائشة) - رضي الله عنها - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثوب واحد بعضه علي) ولعله هذا الثوب كان رداء أو كساء، والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قاعدًا، وكان زمن شتاء، فكان بعض الثوب عليه وبعضه على عائشة، ويمكن أن يكون الثوب واسعًا، وكان يصلي قائمًا، فكان عليه بعضه وعلى عائشة -رضي الله عنها - بعضه.
(٨٢)(بَابٌ (١): في الرَّجُلِ يُصَلِّي في قَمِيصٍ وَاحِدٍ)
هل يجوز ذلك أم لا؟
(١) بوب الترمذي "الصلاة في الثوب الواحد"، وأجاد ابن العربي الكلام على فقه الحديث، وذكر أربعة مذاهب في كون ستر البدن من فروض الصلاة، ثم قال: هذا باب أتقنه أبو داود ولم يتقنه أبو عيسى، وأكمله البخاري. [انظر: "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)]. (ش).