للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْحَجُّ الأَكْبَرُ الْحَجُّ". [خ ٣٦٩، م ١٣٤٧، ن ٢٩٥٧]

(٦٦) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ (١)

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ (٢) في حَجَّتِهِ،

===

قياسًا عليه، ويؤيدنا قوله تعالى: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، إذ لا يناسب النفي عن الدخول التقييد ببعد العام، بخلاف النهي عن الحج والعمرة لأنه لا يكون إلَّا بعد عام، فكأنه قيل: لا يتمكنوا من الحج مرة أخرى.

(ولا يطوف بالبيت عريان) وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسم الجاهلية، وستر العورة في الطواف عندنا من واجبات الطواف التي تجبر بالدم، فلو طاف كاشفًا ربعَ عضو من العورة يجب الدم.

(ويوم الحج الأكبر يوم النحر) لأنه تؤدى فيه أكثر مناسكه (والحج الأكبر الحج) والحج الأصغر العمرة.

(٦٦) (بَابُ الأشْهُرِ الْحُرُمِ)

١٩٤٧ - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل، نا أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة) (٣) واسمه عبد الرحمن (عن أبو بكرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -خطب في حجته) أي يوم النحر، كما في رواية "البخاري".


(١) في نسخة: "الحرام".
(٢) زاد في نسخة: "الناس".
(٣) في جميع نسخ "السنن" وشروحه: "عن محمد عن أبي بكرة" بغبر واسطة: "ابن أبي بكرة"، فليتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>