للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ, حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ,

===

وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظن الذي رآه أنه خطب، وقال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسبابَ التحلل المذكورة؛ فليس بمتعين، لأن الإِمام يمكنه أن يعلمهم يوم عرفة، انتهى، ثم أجاب عنه الحافظ بكلام طويل.

١٩٤٦ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، أنا شعيب، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: بعثني) أي أرسلني (أبو بكر فيمن) أي في جماعة عامهم (يؤذن) أي ينادي (يوم النحر بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك) كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١).

قال الحافظ (٢): وفي دخول المشرك المسجد مذاهب، فعن الحنفية: الجوإز مطلقًا، وعن المالكية والمزني: المنع مطلقًا، وعن الشافعية: التفصيل بين المسجد الحرام وغيره، انتهى.

قال في "التفسير الأحمدي": ومعنى عدم القربان مع الحجة والعمرة، أي: لا يدخلوا المسجد الحرام لأجلهما ولا يمنعون من مجرد الدخول فيه وفي سائر المساجد عندنا، وأما عند الشافعي فعدم القربان عبارة عن عدم الدخول، فيمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة، عملًا بظاهر الآية؛ ومالك - رحمه الله - كما يمنع الدخول من المسجد الحرام يمنع عن سائر المساجد


(١) سورة التوبة: الآية ٢٨.
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>