للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ, حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ, حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِى ابْنَ الْغَازِ (١) -, حَدَّثَنَا نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ (٢) , فَقَالَ: «أَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ » , قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ». [خت ١٧٤٢، جه ٣٠٥٨]

===

١٩٤٥ - (حدثنا مؤمل بن الفضل، نا الوليد، نا هشام - يعني ابن الغاز-) بغين ععجمة وآخره زاي خفيفة، (نا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النحر) أي عاشر (٣) ذي الحجة (بين الجمرات) أي الثلاثة (في الحجة التي حج) أي حجة الوداع (فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر).

قال الحافظ (٤): وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وبه أخذ الشافعي ومن تبعه، وخالف في ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب الحج ثلاثة: سابغ ذي الحجة، ويوم عرفة، وثاني يوم النحر بمنى، ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفر، وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر، وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلم أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف.

وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يُذكَر فيها شيء من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج.


(١) في نسخة: "المغازي".
(٢) زاد في نسخة: "فيها".
(٣) استدل بذلك من قال: النحر في اليوم العاشر فقط، وهو قوله ابن سيرين وداود وغيرهما، كما في "الفتح"، وسيأتي على هامش "البذل" [انظر: "الأوجز" (١٠/ ٨)]. (ش).
(٤)) فتح الباري" (٣/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>