للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٢) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

٢٩٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَي (١) أَبِى, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,

===

المصري، فإذا فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: من امرأة من المسلمين، أنها استحيضت، فاستفتت عليًا فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال: والله لا أعلم القول إلَّا ما قال علي ثلاث مرات، قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه.

ثم قال الطحاوي بعد ما ذكر قول الجمع بين الصلاتين: قالوا: وقد روي ذلك أيضًا عن علي وابن عباس، ثم أخرج بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها، وقال: سلي غيري، قال: فأتت ابن عمر فسألته، فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم، فرجعت إلى ابن عباس، فأخبرته، فقال: رحمه الله، إن كاد ليكفرك، قال: ثم سألت علي بن أبي طالب فقال: تلك ركضة من الشيطان، أو قرحة في الرحم، اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي، قال: فلقيت ابن عباس بعد، فسألته فقال: ما أجد لك إلَّا ما قال علي.

(١١٢) (بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ) (٢) أي: المستحاضة (بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ)

أي: بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء (وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا) أي: تغتسل للظهر والعصر غسلًا، وللمغرب والعشاء غسلًا

٢٩٤ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثني أبي) هو معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى، (نا شعبة) بن الحجاج.


(١) وفي نسخة: "حدثنا".
(٢) وبه قال عطاء والنخعي. "أوجز المسالك" (١/ ٦٢٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>