للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: يَا نبيَّ اللَّهِ, مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ». [حم ٣/ ٤٨٠، ق ٦/ ١٥٠، دي ٢٦١٣]

(٣٥) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

١٦٧٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدم، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عن ثَابتٍ الْبُنَانِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا

===

البيوت لجمع ماء الشتاء؛ لأنها أعدت لإحراز الماء، فيملك ما فيها، فلو آجر الدار لا يجوز للمستأجر ماؤها إلَّا بإذن المؤجر، انتهى.

(قال) أبو بهيسة: (يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك) وهذا جواب على أسلوب الحكيم، ولعل الغرض منه قطعُ سلسلة السؤال وسدُّ بابه، أو يقال: إن الجواب مطابق للسؤال على وجه الكلية والجامعية بأن لا يبقى بعد الجواب حاجة إلى السؤال.

وحاصله: أن جميع الخير من المعروف الذي لا يحل منعه، فإذا فعلت ذلك يكون خيرًا لك، والمراد بالملح ما يكون في معدنه غير مملوك لأحد، فهو مشترك بين المسلمين لا يحل منعه لأحد، وأما إذا كان مملوكًا بالحيازة فللمالك حق المنع.

(٣٥) (بَابُ الْمَسْألَةِ) أي: السؤال (في الْمَسَاجِدِ) هل يجوز أم لا؟

١٦٧٠ - (حدثنا بسر بن آدم، نا عبد الله بن بكر) بن حبيب (السهمي) البابلي، أبو وهب البصري، سكن بغداد، وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن سعد، والدارقطني، وابن قانع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (نا مبارك بن فضالة، عن ثابت) بن أسلم (البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما) أبو محمد،

<<  <  ج: ص:  >  >>