للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ». قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ, مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمِلْحُ»

===

(فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبِّل ويلتزم) لكمال المحبة والشوق، (ثم قال) أي أبو بهيسة: (يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الماء، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الملح) وهما من الأمور التي يشترك الناس فيها لحديث أخرجه الطبراني بلفظ "المسلمون شركاء في ثلاث" (١)، وكذا أخرجه ابن ماجه، وفي آخره: "وثمنه حرام"، وأخرجه أبو داود، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن عدي.

قال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات، ومعنى الشركة في النار: الاصطلاءُ بها، وتجفيف الثياب، لا أخذ الجمر إلا بإذن صاحبه، وفي الماء: الشرب وسقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، وفي الكلام: الاحتشاش ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله، ولغيره أن يقول: إن لي في الأرض حقًا، فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي.

وصار كثوب رجل وقع في دار رجل، إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه، وإما أن يخرجه إليه، نقله الشامي (٢) ملخصًا عن "فتح القدير"، ثم قال: قال الرملي: إن صاحب البئر لا يملك الماء وهذا ما دام في البئر، أما إذا أخرجه منها بالاحتيال- كما في السواني- فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان، ثم صبه في البرك بعد حيازته، تأمل.

ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الجباب والصهاريج الموضوعة في


(١) "المعجم الكبير" (١١١٠٥)، و"سنن ابن ماجه" (٢٤٧٢)، و"سنن أبي داود" (٣٤٧٧)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٤)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢٣١٩٤)، و"الكامل" (٢/ ٤٥٢ و ٤/ ٢٠٩).
(٢) انظر: "رد المحتار" (٧/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>