للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٨) بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي (١) في الْوَقْتِ

٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ, عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: "خَرَجَ رَجُلَانِ فِى سَفَرٍ, فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ, فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ,

===

(١٢٨) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

أي هل يعيد الصلاة أو لا؟

٣٣٨ - (حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، نا عبد الله بن نافع) الصائغ، (عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة) بن ثمامة الجذامي، بجيم ثم معجمة (٢)، أبو ثمامة المصري، كان فقيهًا مفتيًا، أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم، قال النووي: لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" من التابعين، ثم أعاده في أتباعهم فقال: يخطئ، مات سنة ١٢٨ هـ.

(عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان (٣) في سفر، فحضرت الصلاة) أي وقتها (وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا) التيمم هاهنا يمكن أن يحمل على المعنى اللغوي أي قصداه، ويمكن أن يراد المعنى الشرعي، فيكون على نزع الخافض أي بالصعيد (فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت).


(١) وفي نسخة: "صلى".
(٢) بضم الجيم وتخفيف الذال المعجمة، قاله ابن رسلان. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: قال الحافظ: لم أقف على اسمهما ولا على تعيين الصلاة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>