للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٩) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

١٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

===

(٦٩) (بَابٌ: إِذَا شكَّ في الْحَدَثِ)

هل ينصرف (١) ويتوضأ أو لا؟

١٧٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل (ومحمد بن أحمد بن أبي خلف) السلمي مولاهم، أبو عبد الله البغدادي، إمام مسجد أبي معمر القطيعي بفتح القاف، قال أبو حاتم: ثقة صدوق، وذكره ابن حهبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، قلت: وقع في كتاب اللعان لأبي داود: ثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف، قال الغساني: أظنه وهماً، مات سنة ٢٣٧ هـ.

(قالا: ثنا سفيان) بن عيينهّ، (عن الزهري) ابن شهاب، (عن سعيد بن المسيب) بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، كان من سادات التابعين فقهًا ودينًا وورعًا وعبادة وفضلًا، وكان أفقه أهل الحجاز، وأعبر الناس للرؤيا، ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلَّا


(١) قال في "المغني" (١/ ٢٦٢): من تيقن في الطهارة ثم شك في الحدث أو العكس، فهو على ما تيقن، بهذا قال سائر أهل العلم فيما علمنا إلَّا الحسن، قال: إن كان قبل الدخول في الصلاة لا يدخل فيها مع الشك، وإن كان في الصلاة مضى فيها، وقال مالك: إن كان يستنكهه كثيرًا فهو على وضوء، وإلًا فلا يدخل في الصلاة مع الشك، انتهى. وقال ابن رسلان: المشهور عن مالك النقض مطلقًا، وروي عنه النقض خارج الصلاة، وروي عنه مثل الجمهور لا وضوء عليه مطلقًا، انتهى.
قلت: فهذه أربع روايات عن مالك - رحمه الله -، وذكر ابن العربي (١/ ١٠٠) خمسة أقوال وبسطها أشد البسط. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>