للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى, وَفِى ظَهْرِ قَدَمِهِ (١) لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ, فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ". [حم ٣/ ٤٢٤، ق ١/ ٨٣]

===

رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.

قلت: قول ابن القطان والبيهقي: "هو مرسل"، هو الصواب على مذهب البخاري، فإن خالد بن معدان يروي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - معنعنة، ولم يثبت لقاؤه به، فلا يتيقن بأن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين يروي عنهم هذا الحديث يرويه عنه مشافهة، ولا يحكم بكونه موصولًا مع ذلك الاحتمال، نعم, لو قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان الحديث متصلًا، وأما على ما ذهب إليه مسلم والجمهور فهو متصل.

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة)، أي: محل يابس يلمع، في "القاموس": اللمعة بالضم: قطعة من النبت أخذت في الْيُبْس، والموضع الذي لا يصيبه الماء من الوضوء والغسل (قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة).

وفي هذا الحديث مع ضعفه يمكن أن يحمل الأمر على الاستحباب كما حمل البيهقي قول عمر -رضي الله عنه - في إعادة الوضوء على الاستحباب، ويمكن أن يؤول بأنه أمره بإعادة الوضوء، لأنه صدر منه ما ينقض الوضوء، فأمره بالإعادة لأجله لا لأجل اللمعة، والله أعلم.


(١) وفي نسخة: "قدميه".

<<  <  ج: ص:  >  >>