للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٤) بَابٌ: في الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

٥٣٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا شَبَابَةُ،

===

داعي الله مرة إلَّا إذا أخذ المؤذن في الإقامة, لأنه يتهم بمخالفة الجماعة، وفي الفجر والعصر والمغرب يخرج لكراهة النفل بعدها, ولما ورد في حديث صحيح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلَّا الفجر والمغرب"، وفي معناهما العصر، قاله الشيخ الدهلوي.

وقول أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال بعضهم: هذا موقوف. وقال ابن عبد البر فيه وفي نظائره: مسند، وقال: لا يختلفون في ذلك.

قال الحافظ في "شرح النخبة": ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي: من السنَّة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أجل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، ثم قال: ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله ورسوله، ومعصيته كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -، فله حكم الرفع أيضًا, لأن الظاهر أن ذلك بما تلقاه عنه - صلى الله عليه وسلم -.

(٤٤) (بَابٌ: في المؤذِّن يَنْتَظِرُ الإمَام)

أي: لا يقيم حتى يجيء الإِمام، قال الترمذي (١): وهكذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة (٢)

٥٣٥ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا شبابة) بن سوار الفزاري مولاهم، أبو عمر المدائني، أصله من خراسان، قيل: اسمه مروان، حكاه ابن عدي،


(١) "سنن الترمذي" (١/ ٣٩٢).
(٢) وتقدم في هامش "باب الرجل يؤذن ويقيم أخر". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>