للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ (١)، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -". [م ٦٥٥، ت ٢٠٤، ن ٦٨٣، جه ٧٣٣، دي ١٢٠٥، حم ٢/ ٤١٠، خزيمة ١٥٠٦، ق ٣/ ٥٦]

===

اسمه (حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا) أي الرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذان (فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -) كأن أبا هريرة يريد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخروج بعد الأذان فخالف نهيه، قال القاري (٢): زاد أحمد: ثم قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي.

قال صاحب "الهداية" (٣): يكره له الخروج حتى يصلي (٤) فيه، وقال ابن الهمام (٥): مقيد بما إذا لم يكن صلَّى وليس ممن ينتظم به جماعة أخرى، فإن كان خرج إليهم، وقيد آخر وهو أن يكون مسجد حَيِّه أو غيره وقد صلوا في مسجد حَيِّه، فإن لم يصلوا في مسجد حَيِّه فله أن يخرج إليه، والأفضل أن لا يخرج.

قال الترمذي: ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، ولعله محمول على ما إذا كان له حاجة، والدليل على ذلك ما أخرج أبو داود في "المراسيل" عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلَّا منافق، إلَّا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع".

وكذلك إن صلَّى قبل، ففي الظهر والعشاء لا بأس بأن يخرج, لأنه أجاب


(١) وفي نسخة: "بالعصر".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٦٣).
(٣) (١/ ٧١).
(٤) قال ابن رسلان: وبه قال عامة أهل العلم إذا كان بغير عذر. (ش).
(٥) "فتح القدير" (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>