للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. [ن ٤٨٣٢، حم ٤/ ١٦٣]

(٣) بَابُ الإمَامِ يأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ

٤٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ،

===

على مَنْ جَنى منكما، وقيل: باعتبار الإثم، أي لا يأثم إلا الجاني.

(وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١)) أي لا تحمل نفسٌ حمل نفس أخرى.

وهذا الحديث (٢) مختصر، وهذا والذي تقدم، تقدَّما قبل ذلك.

(٣) (بَابُ الإمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ)

٤٤٩٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل) الأنصاري الخطمي، أبو عبد الله المدني، قال النسائي: ثقة، وكذا قال عثمان الدارمي، قلت: وقال مُهَنَّا عن أحمد: ليس بمحفوظ الحديث، وقال أبو داود عن أحمد: ليس بمحمود الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن سفيان بن أبي العَوْجَاء) السلمي أبو ليلى الحجازي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا في "القصاص". قلت: وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقرأت بخط الذهبي: حديثه منكر، ولا يعرف


(١) سورة الأنعام: الآية ١٦٤.
(٢) واستدل الموفق (١٢/ ١٣) بهذا الحديث على أن جناية العامد على نفسه لا تجب على العاقلة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>