للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ, أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ, فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ, وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ, وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ, فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ, وَمَنِ (١) {اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ". [حم ٤/ ٣١، جه ٢٦٢٣، دي ٢٣٥٥، ق ٨/ ٥٢، قط ٣/ ٩٦، رقم ٥٦]

===

إلَّا به كذا قال، وقد أخرج له أحمد في "مسنده" حديثًا آخرَ من حديث ابن مسعود في الكسوف.

(عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أُصِيْبَ بقتلٍ أو خَبْلٍ) أي قَطْع عُضْوٍ (فإنه) أي الذي قُطع عضوُه، وكذا ولي القتيل (يختار إحدى ثلاث: إمَّا أن يَقتصَّ) أي يَقتل القاتلَ قصاصًا (وإمَّا أن يعفوَ، وإمَّا أن يأخذ الديةَ) أي إن رضي القاتلُ (فإنْ أراد الرابعةَ) أي زيادة على القصاص والدية (فخُذُوا على يديه) كما قال الله تعالى: (ومن اعتدى) أي تجاوَزَ عن إحدى هذه الثلاث إلى غير ذلك (بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد بلوغ هذا البيان ({فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}) (٢).

قال الحافظ: واختلف في تفسير العذاب في هذه الآية، فقيل: يتعلق بالآخرة، وأما في الدنيا فهو لمن قتل ابتداءً، وهذا قول الجمهور، وعن عكرمة وقتادة والسدي: يتحتم القتل، ولا يتمكن الولي من أخذ الدية، وفيه حديث جابر رفعه: "لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية".

واستدل بهذا الحديث على أن المخيَّرَ في القود وأخذ الدية هو الوليّ، وهو قول الجمهور (٣)، وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن الخيار (٤) في أخذ الدية للقاتل.


(١) في نسخة: "فمن".
(٢) طرف من آية من سورة البقرة ١٧٨.
(٣) وبه قال أحمد والشافعي وداود الظاهري، وهو رواية عن مالك، كذا في "الأوجز" (١٥/ ٣١).
(٤) هكذا في الأصل، وفي "الفتح" (١٢/ ٢٠٩): إلى أن الخيار في القصاص أو الدية للقاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>