للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين (١)

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ، عن قَعْنَبٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ

===

يضر أحدهما الآخر، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافراً ثم سَدَّد".

قال القاضي (٢) في الرواية الأولى: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرًا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرًا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة، أو حالة مخصوصة، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار، كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولًا ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار، ولا يجتمعان في إدراكها، انتهى. قال الطيبي (٣): والأول هو الوجه.

(١١) (بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ)

٢٤٩٦ - (حدثنا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن قعنب) بسكون المهملة ثم نون مفتوحة آخره موحدة، التميمي الكوفي، قال سفيان: كان ثقة خيارًا، قال أبو داود: كان رجلًا صالحًا، كان ابن أبي ليلى أراده على القضاء فامتنع، وقال: أخرجوني حتى أنظر، فتوارى فوقع عليه البيت فقتله، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة) بالتصغير، (عن أبيه) بريدة ابن الحصيب.

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة


(١) زاد في نسخة: "على القاعدين".
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٤٤)، و"إكمال المعلم" (٦/ ٣١٣).
(٣) "شرح الطيبي" (٧/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>