للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّةُ هُوَ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ الْقَتْلُ". [خ ٧٠٦١، م: ١٥٧، حم ٢/ ٥٢٥]

(١) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ

٤٢٥٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، عن عُثْمَانَ

===

أعمار أهله، أو قربُ مدة الأيام والليالي، حتى تكون السنةُ كالشهر، والشهرُ كالجمعة، والجمعةُ كاليوم، واليومُ كالساعة؛ وذلك لاستلذاذ العيش، يريد - والله أعلم - أنه يقع عند خروج المهدي، ووقوع الأمن في الأرض، وغلبةِ العدل فيها، يستلذ العيش عند ذلك، والحق أن المراد نزع البركهّ من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامة قرب الساعة.

قال النووى: المراد من قصره عدمُ البركة فيه، وأن اليوم مثلًا يصير الانتقاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة، وهذا أظهر وأكثر فائدة, وهو أوفق ليقية الأحاديث, ملخص ما نقل عن "فتح الودود".

(وينقص العلم) بموتِ العلماء وعدم من يقوم مقامهم، (وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج، قِيل: يا رسول الله! أية هو؟ ) أي الهرج ما هو؟ (قال: القتل القتل).

(١) (بابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ) (١)

٤٢٥٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن عثمان


(١) قال النووي (٩/ ٢٣٧): اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته, وطلبوا قتله؛ فلا يجوز له المدافعة؛ لأن الطالب متأول، وهو مذهب أبي بكرة الصحابي وغيره، وقال اين عمر وعمران بن الحصين: لا يدخل فيها, لكن إن قصده أحد دفع عن نفسه، فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول.
وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصرُ المحق في الفتن, =

<<  <  ج: ص:  >  >>