للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٨) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ, حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِى نَضْرَةَ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ (١) قَالَ: "أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ". [جه ٨٣٩، حب ١٧٨٧]

===

(١٣٨) (بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في صَلَاتِهِ)

فهي فاسدة

٨١٧ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك، (نا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة) منذر بن مالك، (عن أبي سعيد) الخدري (قال) أبو سعيد: (أمرنا (٢) أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر).

وهذا الحديث يدل على وجوب فاتحة الكتاب، وعلى وجوب ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ولكن في رواية البخاري عند تعليمه صلى الله - صلى الله عليه وسلم - لخلاد بن رافع: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، وهذا يدل على أن الفرض مطلق القراءة، وهو الموافق لقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٣).

والحنفية قالوا: إن قراءة ما تيسر من القرآن سواء كانت فاتحة أو غيرها فرض بالكتاب، وأما تعيين قراءة فاتحة الكتاب فواجب، وكذلك قراءة ما زاد على الفاتحة من ضم السورة أو غيرها فواجب أيضًا عندنا للحديث.

قال الشوكاني (٤) بعد ما ذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود من طريق جعفر بن ميمون بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب فما زاد"، وقال: إن جعفر بن ميمون، قال النسائي: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بقوي، وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء.


(١) زاد في نسخة: "الخدري".
(٢) تفرد بذكر الأمر أهل البصرة، كذا في" نيل الأماني". (ش).
(٣) سورة المزمل: الآية ٢٠.
(٤) "نيل الأوطار" (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>