للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى - يعني الرَّازِىّ - أَخْبَرَنَا عِيسَى, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِىِّ, حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ, قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اخْرُجْ فَنَادِ فِى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ

===

ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا" وإن كان قد أعلّها البخاري في "جزء القراءة".

ويشهد له أيضًا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"، قال ابن سيد الناس: وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وقال الحافظ: إسناده صحيح.

ويشهد له أيضًا حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة"، وقد تقدم تضعيف الحافظ له.

وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة، والأوليين من كل الصلوات.

قال النووي: إن ذلك سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة، قال النووي: وهو شاذٌّ مردود.

وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم، وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص، انتهى.

٨١٨ - (حدثنا إبراهيم بن موسى -يعني الرازي-، أنا عيسى) بن يونس، (عن جعفر بن ميمون البصري، نا أبو عثمان النهدي، حدثني أبو هريرة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>