للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ". [م ١٢٨٤، ن ٢٩٩٩، حم ٢/ ٢٢، دي ١٨٧٦، خزيمة ٢٨٠٥]

(٢٧) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة؟

١٨١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يُلَبِّى الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ». [ت ٩١٩، خزيمة ٢٦٩٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

===

منا الملبي، ومنا المكبر) (١) أي فلم تقطع التلبية إلى عرفات، وفيه رد على من قال: يقطع التلبية من فجر يوم عرفة.

(٢٧) (بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ؟ )

١٨١٧ - (حدثنا مسدد، نا هشيم، عن ابن أبي ليلى) محمد، (عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يلبي المعتمرُ حتى يستلم الحجر) الأسودَ، أي يقطع التلبية عند شروع استلام الحجر لطواف العمرة.

(قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا) وأخرج الترمذي هذا الحديث بهذا السند عن ابن عباس قال: يرفع الحديث، أنه كان يُمسِكُ عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.

ثم قال الترمذي: قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم


(١) وفي "التعليق الممجد" (٢/ ٢٤٥): قال الخطابي: أجمعوا على ترك العمل به، والسنة التلبية فقط، وحكى المنذري أن بعض العلماء أخذوا بذلك، لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية بل على الجواز. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>