(٢) "معالم السنن" (٤/ ١٧٢، ١٧٣). (٣) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "على المدعي". (٤) سورة المائدة: الآية ١٠٦. (٥) قال الخطابي: هذا ليس بشهادة، بل حكم الحاكم بعلمه ... إلخ، كذا في "الفتح" (١٣/ ١٦٠ - ١٦٢). قلت: إثبات الترجمه بالحديث مشكل، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قاضيًا إذ ذاك، بل بمنزلة المدعي. أما مسألة القضاء بعلم القاضي: اختلف في القضاء بعلم القاضي على أقوال كثيرة، واختلفت فيه أقوال الأئمة أيضًا، كما بسطها الحافظ، والجملة ما ذكر العيني (١٦/ ٤٠٥)، فقال: قال الشافعي: يجوز ذلك في حقوق الناس سواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده، وقال أبو حنيفة: ما علمه قبل القضاء في حقوق الناس لا يحكم فيه، وقال مالك في المشهور عنه وأحمد وإسحاق: لا يقضي بعلمه أصلًا، سواء علم قبل القضاء أو بعده ... إلخ. وفي "البدائع" [انظر: (٥/ ٤٤٥، ٤٤٦)]: =