للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ" فَذَكَرَ مَعْنَاه. [ق ٧/ ٢٨١]

(٤٤) بَابُ الإقْرَانِ في التَّمْرِ عِنْدَ الأَكلِ

٣٨٣٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثنَا ابْنُ فُضَيْلٍ،

===

قلت: إذا كره أكل الديدان فإذا كان غلبة الظن على وجود الديدان في التمر لا يجوز أكله، أما إذا لم يغلب على الظن وجودها يجوز أكلها، فأما إذا كان قطعي الوجود حرم أكله للنص، فلا معنى (١) لحمله على التنزيه وبيان الجواز.

٣٨٣٢ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالتمر فيه دود) لكون التمر عتيقًا، (فذكر معناه) وهذا الحديث مرسل.

(٤٤) (بَابُ الإقْرَانِ (٢) في التَّمْرِ عِنْدَ الأكْلِ)

قال في الحاشية: كذا لأكثر الرواة، واللغة الفصيحة: بغير ألف

٣٨٣٣ - (حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل،


(١) ويشكل عليه ما في تفسير البقرة من "التفسير العزيزي": أنه يجوز أكل الديدان في التمر تبعًا، ولا يجوز أكلها بعد الخروج أصالة، وقال الدميري: يحرم أكل السوس منفردًا لأنه دود، وقال أيضًا: يحرم أكل الدود بجميع أنواعه, لأنه مستخبث إلَّا ما تولَّد من مأكول، فعندنا فيه ثلاثة أوجه، أصحها: جواز أكله معه لا منفردًا، الثاني: يجب تمييزه ولا يؤكل أصلًا، الثالث: يؤكل معه ومنفردًا، وعلى الأصح ظاهر إطلاقهم لا فرق بين أن يشق تمييزه أو يسهل. [انظر: "حياة الحيوان" (١/ ٤٢٥)]. (ش).
(٢) واختلف هل هو عام أو خاص بالتمر؟ كذا في "الفتاوى الحديثية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>