للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

٣٩٥٨ - حَدَّثَنَا سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَبِي الْمُهَلَّب، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، (١) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاء، فَأَقْرَعَ بَيْنَهمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَة". [م ١٦٦٨، ت ١٣٦٤، حم ٤/ ٤٢٦]

===

يديك ويمينك وشمالك في مصارف الخير، وفي سبيل الله، ولا تقتصر على جهة واحدة.

(١١) (بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلغْهُمُ الثُّلثُ)

أي: لا يخرجون من الثلث

٣٩٥٨ - (حدثنا سليمان بن حرب قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران (٢) بن حصين: أن رجلًا) لم أقف على اسمه (أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم)، ولفظ مسلم (٣): "أن رجلًا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين"، قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه، ويجمع بين هاتين الروايتين أن بعض الرواة تجوَّز في لفظ: أوصى.

(فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له قولًا شديدًا) أي: أغلظ عليه بالوعيد والذم (ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء) أي: قجعلهم اثنين أثنين، (فأقرع بينهم، فأعتق اثنين) الذين خرج قرعة عتقهم (٤)، و (أرق أربعة).


(١) زاد في نسخة: "و".
(٢) وتكلم ابن الهمام في حديث عمران هذا. (ش). (انظر: "شرح فتح القدير" ٤/ ٢٨٤).
(٣) "صحيح مسلم" (١٦٦٨).
(٤) الظاهر بدله: عتقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>