للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَ (١) قَالَ: "فَليَقْبِضْ كَفَّهُ"، أَوْ قَالَ: "فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". [خ ٧٠٧٥، م ٢٦١٥، جه ٣٧٧٨]

(٦٨) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا". [ت ٢١٦٣، حم ٣/ ٣٠٠، ك ٤/ ٢٩٠]

===

وقال) كذا في النسخة الأحمدية المكتوبة بالواو، وفي المصرية ونسخة "العون" بـ "أو" للشك من الراوي (فليقبض كفه) على النصال (أو) باتفاق جميع النسخ للشك من الراوي (قال: فليقبض بكفه أن يصيب) أي: لئلا يصيب، أو كراهة أن يصيب، أي: لا يجرح بالنصال (أحدًا من المسلمين).

قال الحافظ (٢): وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال المسجد السلاح.

قلت: وفيه سد باب الفتنة بين المسلمين.

(٦٨) (بَابٌ: فِي النَّهْي أَنْ يُتَعَاطَى) أي: يعطى ويؤخذ من الجانبين (السَّيْفُ مَسْلُولًا) أي: خارجًا من الغمد

٢٥٨٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا)، وهذا النهي أيضًا مبني على احتمال خدش المسلم بيد المسلم وسدًا لذريعة الفساد بين المسلمين.


(١) في نسخة بدله: "أو".
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>