للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨١) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

٩٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن هِلَالٍ - يَعْنِي ابْنَ يَسَافٍ -، عن أَبِي يَحْيَى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ

===

(١٨١) (بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ)

٩٥٠ - (حدثنا محمد بن قدامة بن أعين) الهاشمي المصيصي، (نا جرير، عن منصور، عن هلال -يعني ابن يساف-، عن أبي يحيى) الأعرج معرقب، وإنما قيل له المعرقب, لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب علي -رضي الله عنه - فأبى، فقطع عرقوبه، واسمه مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، الأنصاري، يقال: مولى ابن عفراء.

(عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت) بصيغة المجهول، أي حدثني الصحابة -رضي الله عنهم- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة) معناه إذا صلَّى الرجل قائمًا فله أجر تام، وأما إذا صلى قاعدًا فله نصف الأجر بالنسبة إلى صلاته قائمًا، حمله أكثر العلماء على الصلاة النافلة، فتجوز قاعدًا من غير عذر.

قال في "الدر المختار" (٢): ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا لا مضطجعًا إلَّا بعذر ابتداءً، وكذا بناء بعد الشروع بلا كراهة في الأصح، كعكسه "بحر"، وفيه أجر غير النبي - صلى الله عليه وسلم - على النصف إلَّا بعذر.

وقال النووي (٣) في شرح قول عائشة -رضي الله عنها -: وإذا صلَّى


(١) وفي نسخة: "النبي".
(٢) (٢/ ٥٨٤).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>