للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) بَابُ مَنْ سَمَّى (١) السَّحُورَ غَدَاءً (٢)

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ،

===

وبالفتح المرة، وإن كثر المأكول، ففي التسحر مخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون.

قال الشوكاني (٣): وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور، انتهى. وليس بواجب بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه أنهم واصلوا.

وقال في "البدائع" (٤): يسن للصائم السحور لما روي عن عمرو بن العاص مرفوعًا أنه قال: "إن فصلًا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، والسنَّة فيه التأخير، فإنه روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه من سنن المرسلين، وفي رواية: من أخلاق المرسلين.

(١٦) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

الغداء طعام يؤكل أول النهار، سُمِّي به السحور لأنه (٥) للصائم بمنزلته للمفطر، وهو بفتح الغين ومد

٢٣٤٤ - (حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا حماد بن خالد الخياط،


(١) في نسخة: "يسمي".
(٢) في نسخة: "الغداء".
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٩٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٦٦).
(٥) فسمي بذلك لكونه بدله، وبه جزم ابن العربي، وقال: ما قيل: إنه لقربه منه، ضعيف، وقال بعضهم: كان في وقت كان فيه الصيام من طلوع الشمس إلى الغروب، وما كان هذا فط، ووهم الطحاوي لأجل حديث حذيفة أنه تسحر معه إلَّا أن الشمس لم تطلع ... إلخ. (ش). (انظر: "عارضة الأحوذي" ٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>