للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". [خ ١٧١٦، م ١٣١٧، السنن الْكبرى للنسائي ٤١٥٣، حم ١/ ٧٩، ق ٥/ ٢٤١]

(٢٠) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -, حَدَّثَنَا أَبِى, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, حَدَّثَنِى (١) خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِىُّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لاِخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (٢) -صلى الله عليه وسلم- فِى إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

===

(وأمرني أن لا أعطي الجزّار) في جزارتها (منها شيئًا)؛ لأن إعطاء اللحم في الجزارة بمعنى البيع وهو لا يجوز (٣)، فكذا الإعطاء في الجزارة (وقال: نحن نعطيه من عندنا) يحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه من لحم البدن من عندنا في غير الجزارة، ويحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه الجزارة بالدراهم من عندنا.

(٢٠) (بابٌ: في وَقْتِ الإحْرَامِ) (٤)، أي من الميقات

١٧٧٠ - (حدثنا محمد بن منصور، نا يعقوب -يعني ابن إبراهيم-، نا أبي) أي إبراهيم، (عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في


(١) في نسخة: "قال حدثنا".
(٢) في نسخة: "النبي".
(٣) به قال الجمهور، وأباحه الحسن البصري، كما حكاه النووي. (ش).
(٤) الأفضل في المرجَّح عن الشافعي عند ابتداء السير ماشيًا كان أو راكبًا، وقوله الثاني بعد الصلاة، وبه جزم ابن القيم، ورجَّحه الموفق، وحكي عن أحمد: كله سواء بعد الصلاة وإذا استوت به الناقة وإذا علا البيداء، وعن مالك في أول المواقيت إلا بذي الحليفة ففي المسجد، كما في "الأوجز" (٦/ ٤٧٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>