للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠١) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

٢٦٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عن عَمْرٍو، حَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،

===

ومذهب الحنفية في ذلك: أن الرجل إذا أكره على أكل الميتة وشرب الخمر ولحم الخنزير بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل له، وإن أكره بقتل أو قطع عضو وسعه ذلك، لأن هذه الأشياء أبيحت عند الضرورة، ولا يسعه أن يصبر على ما توعّد به. فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم، لأنه لما أبيح كان بالامتناع معاونًا لغيره على إهلاك نفسه، فيأثم كما في حالة المخمصة إن مات ولم يأكل، وإن أكره على الكفر أو سبِّ الرسول بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يظهر ما أمروه به وُيوَرِّي، فإن فعل ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، فإن صبر حتى قتل ولم يُظهر الكفر كان مأجورًا.

وإن أكره على إتلاف مال مسلم بقتل أو قطع عضو وسعه أن يفعل ذلك، ولصاحب المال أن يضمن المكره، وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثمًا، لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما. ملخص ما في "الهداية" (١).

(١٠١) (بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ (٢) إِذَا كَانَ مُسْلِمًا)

والجاسوس بالجيم: من يُفَتِّشُ بواطن الأمور لغيره

٢٦٥٠ - (حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو، حدثه) أي: عمرو بن دينار (الحسن بن محمد بن علي) بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، وأبوه يعرف بابن الحنفية، ثقة، فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء،


(١) "الهداية" (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٢) وسيأتي حكمه في "باب في الجاسوس المستأمن"، وحكى العيني (١٠/ ٣٢٣) عن أبي حنيفة: يحبس ويوجع عقوبة ... إلخ، قلت: وبه صرَّح محمد في "السير الكبير". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>