للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ (١) لَهُ مَا قَدْ صَلى". [خ ٩٩٠، م ٧٤٩، -٧٥١، ط ١/ ١٢٣/ ١٣، ن ١٦٧١، جه ١٣٢٠]

(٣١٦) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ،

===

قلت: زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السلام، ومقصوده أن لا بد من التشهد بين كل ركعتين، وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر، فيجوز أن يقال في الرباعية: مثنى مثنى، أي أن كل ركعتين منها مثنى مع قطع النظر عن السلام.

قال الحافظ (٢): حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل، ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبًا.

(فإذا خشي أحدكم الصبح) أي فوت الوتر بطلوع الفجر (صلى ركعة واحدة) مع الركعتين المتقدمتين (توتر) هذه الركعة (له) أي للمصلي (ما قد صلَّى) أي الصلاة التي صلَّى قبل الركعة وهي الركعتان المتقدمتان، وهذه الجملة قرينة على اتصال الركعة الواحدة بما قبلها، ومن يقتصر على ركعة واحدة كيف يوتر له ما قبلها, وليس قبلها مثنى لانقطاعها عنها؟

(٣١٦) (بَابٌ في رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ)

١٣٢٧ - (حدثنا محمد بن جعفر) بن زياد بن أبي هاشم، أبو عمران (الوركاني) قال في "التقريب": بفتحتين، وقال السمعاني في "الأنساب" (٣): بفتح الواو وسكون الراء، من أهل خراسان، منسوب إلى وركان، وهي قرية من


(١) في نسخة: "يوتر".
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٩).
(٣) (٥/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>