للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ". [خ ٤٥٤١، م ١٥٨٠، ن ٤٦٦٥، جه ٣٣٨٢، حم ٦/ ٤٦]

٣٤٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ, قَالَ: الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِى الرِّبَا. [انظر سابقه]

(٦٦) بَابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

٣٤٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (١)

===

وقال: حرمت التجارة في الخمر).

قال النووي (٢): قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغةً في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك.

٣٤٩١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، عن الأعمش، بإسناده) أي: بإسناد الحديث المتقدم (ومعناه) أي: معنى الحديث المتقدم (قال: الآيات الأواخر في الربا).

(٦٦) (بابٌ: في بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى)، أي: يقبض

٣٤٩٢ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع) أي: اشترى (طعامًا فلا يبعه


(١) في نسخة: "فلا يبيعه".
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>