للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ, عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِىِّ, عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ". [قط ٢/ ١٥٥، ق ٦/ ١٢]

٣٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِى الضُّحَى, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا

===

٣٤٨٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة ابن عمرو الجعفري) العامري الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وذكره ابن حبان، في "الثقات"، (عن عمر بن بيان التغلبي) الكوفي، قال أبو حاتم: معروف، وذكره ابن حبان في "الثقات" (عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع الخمر فليشقص الخنازير).

قال الخطابي (١): معناه: فليستحل أكلها، والتشقيص يكون على وجهين: أحدهما: أن يذبح بالمشقص، وهو نصل عريض، والوجه الآخر: أن يجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحها، كما تفصل أعضاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل، ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر (٢).

٣٤٩٠ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة) أي: التي فيها حرمة الربا (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن) أي: آيات البقرة (علينا،


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٣٤).
(٢) في الأصل: "الخنزير"، والتصحيح من "المعالم".

<<  <  ج: ص:  >  >>