للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ حَكِيمٍ - قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عن صِيَامِ رَجَبَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَصُومُ حَتَّى نقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ. [خ ١٩٧١، م ١١٥٧، ن ٢٣٤٦، جه ١٧١١]

(٥٦) بَابٌ: في صَوْمِ (١) شَعْبَانَ

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ

===

ابن حكيم- قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب، فَقَالَ: أخبرني ابن عباس أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصومُ حتى نقولَ: لا يفطرُ، وبفطرُ حتى نقولَ: لا يصومُ).

ومطابقة الحديث بالباب بأن رجب من أشهر الحرم، فمعنى الحديث يمكن أن يقال فيه: كان يصوم أي من رجب حتى نقول: لا يفطرُ، فعلى هذا ثبت فضل الصوم في رجب، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم فيه كثيرًا، ويمكن أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من المشهور حتى نقول: لا يفطر، وفي الشهور التي كان يصوم فيها يدخل رجب.

وقال النووي (٢) في شرح هذا الحديث: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنه، ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي المشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي "سنن أبي داود": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، والله أعلم، انتهى.

(٥٦) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ) (٣)

٢٤٣١ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاويةَ بن


(١) زاد في نسخة: "شهر".
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٢٩٥).
(٣) بسط العيني في وجه تسمية شعبان، فارجع إليه. (انظر: "عمدة القاري" ٨/ ١٨٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>