للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٦) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

٢٥٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا مِسْكِينٌ - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ -:

===

أن تكون الواحدة محجلة والثلاثة مطلقة، وقيل: أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف مُحَجَّلَتين، و [إنما] كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلًا، ويمكن أن يكون جَرَّب ذلك الجنس، فلم يكن فيه نجابة، وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال.

وحكي في "المخصص" عن الأصمعي: فإذا ابيضَّت اليد والرِّجل التي من شقها قيل: به شكال، فإذا ابيضت رجلًا من شقه الأيمن ويدًا من شقه الأيسر قيل: به شكال مخالف، فإذا كان محجل الرجل واليد من الشق الأيمن، فهو ممسك الأيامن مطلق الأياسر، وهم يكرهونه، فإذا كان محجل الرجل واليد من الشق الأيسر فهو ممسك الأياسر مطلق الأيامن، وهم يستحسنونه، فإذا ابيضَّت اليد فهو أعصم، وإذا ابيضت الرِّجل فهو أرجل.

(٤٦) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ)

أي: تعاهدها وأداء حقوقها في الأكل والشرب، وأن لا يحملها ما لا يطيقها

٢٥٤٨ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا مسكين -يعني ابن بكير-) الحراني، أبو عبد الرحمن الحذاء، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ، قال ابن معين: لا بأس به، وكذا قال أبو حاتم وزاد: كان صالح الحديث، يحفظ الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قلت: وقال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة، كذا نقلته من خط الذهبي، والذي في "الكنى" لأبي أحمد: كان كثير الوهم والخطأ، وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>