للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إذَا سَرَقَ

٤٤١٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -, نَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (١). [ن ٤٩٨٠، جه ٢٥٨٩، حم ٢/ ٣٣٧]

===

والحجاج بن أرطاة هو النخعي الكوفي، كنيته أبو طاهر (٢)، وهذا الذي قاله النسائي فيه قاله غير واحد من الأئمة، وقال بعضهم: وكأنه من باب التطويفِ والإشادةِ بذكره ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت.

(٢٢) (بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إذَا سَرَقَ)

وليس في بعض النسخ هذه الترجمة، بل الحديث داخل في الترجمة السابقة

٤٤١٢ - (حدثنا موسى -يعني ابن إسماعيل-، نا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه) أي أبي سلمة، (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنشٍّ) والنش هو نصف الأوقية عشرون درهمًا (٣).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": إنما أورده في هذا الباب تنبيهًا على أن للإمام أن يزيد على الحد ما رآه مناسبًا، وذلك تعزير مع أن البيع بنش وغيره مما لا يوازي ثمنَه تعيير له وتذليل، فكان كتعليق اليد في عنقه، انتهى.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: النش: نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، النصف
أوقية من ذلك عشرون درهمًا. قال: وابن محيريز: عبد الله".
(٢) كذا في الأصل، وهو خطأ، وكنيته: أبو أرطاة، كما في "مختصر المنذري"، و"تهذيب التهذيب" (٢/ ١٩٦).
(٣) وذكر الشيخ محمد عوامة في "تعليقه على سنن أبي داود" أن الدرهم عند الحنفية ٥, ٣ غرام، وعند غيرهم ٥٢، ٢ غرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>