للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ: أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِى خَيْرًا (٢) مِنْهُ بِعَشْرَةٍ.

(٤٥) بَابٌ: في النَّهْيِ عن النَّجْشِ

٣٤٣٨ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، نَا سُفْيَانُ،

===

قال القاري (٣): أي فهو بالخيار في الاسترداد، وفيه دليل على صحة البيع، إذ الفاسد لا خيار فيه، قال ابن حجر: أما إذا كان سعره أعلى أو كسعر البلد، ففيه وجهان: في وجه يثبت الخيار لإطلاق الحديث، والأصح لا خيار له لعدم الغبن.

(قال أبو داود: قال سفيان: لا يبع بعضكم على بيع بعض) معناه: (أن يقول: إن عندي خيرًا منه بعشرة).

(٤٥) (بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ)

قال في "المجمع" (٤): هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروِّجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها ليقع غيره فيها، وقال النووي (٥): النجْش بسكون جيم: أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.

قال في "البدائع" (٦): كراهة النجش إذا كان المشتري يطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها، فأما إذا كان يطلبها بأقل من ثمنها، فنجش رجل سلعة حتى تبلغ إلى ثمنها، فهذا ليس بمكروه، وإن كان الناجش لا يريد شراءها.

٣٤٣٨ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا سفيان،


(١) زاد في نسخة: "قال أبو علي".
(٢) زاد في نسخة: "بأقل مما يعطيك".
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٧٩).
(٤) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٦٨٢).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٤٢٠).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>