للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

٢٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

===

رواية عاصم فلم أجدها في كتب الحديث، وذَكَرَ هاتين الروايتين تعليقًا، ولم يذكر السند.

وأخرج البخاري بسنده موصولًا عن منصور عن أبي وائل قال: "كان أبو موسى الأشعري يُشَدِّد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه"، قال الحافظ في "شرحه على البخاري" (١): وقع في مسلم "جلد أحدهم" (٢)، قال القرطبي: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حملوه، ويؤيده رواية أبي داود ففيها: "كان إذا أصاب جسد أحدهم"، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى، انتهى.

(١٢) (بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا)

أي: هل يجوز أم لا؟

٢٣ - (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سَخْبَرة الأزدي النمري، بفتح النون والميم، أبو عمرو الحوضي البصري وهو بها أشهر، ثقة ثبت، عِيْبَ بأخذ الأجرة على الحديث، مات سنة ٢٢٥ هـ (٣)، (ومسلم ابن إبراهيم) الأزدي الفَراهيدي، أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، عمي بأخرة، وهو أكبر شيخ لأبي داود، مات سنة ٢٢٢ هـ بالبصرة (٤).


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٣٠).
(٢) وكذا وقع لفظ "الجلد" في رواية عائشة في عذاب القبر عند النسائي. (ش).
(٣) "تقريب التهذيب" (١٤١٢).
(٤) "تقريب التهذيب" (٦٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>