(٢) زاد في نسخة: "يعني ابن سلمة". (٣) في نسخة: "الثالث". (٤) وظاهر ما في "إنجاح الحاجة" (ص ٢٧٢) أنه خلاف الأولى إذ قال: هذا بعيد عن شأن المسلم ... إلخ، وحكى القاري (٨/ ٧٠٠) عن النووي أن النهي للتحريم، وهو مذهب مالك وأصحابنا والجماهير ... إلخ، وفي "المسوى" (٢/ ٢٢٩): أن النهي للتأديب، وبسط الكلام في "الفتح" (١١/ ٨٣) أشد البسط على لواحق الحديث، ولخصته على هامش "الكوكب" (٣/ ٤٢٠) في سبعه أبحاث: علة النهي الحزن أو سوء الأدب أو خوف الغيبة، هل الحكم باقٍ أو كان في أول الإِسلام للخوف؟ هل يختص بالسفر؟ والجمهور على العموم، وذكر الاثنين ليس باحتراز، بل المعنى ترك الواحد، ويستثنى منه الإذن والرضا، ولا يجوز للثالث الدخول إذا كانا متناجيين من قبل، النهي للتحريم عند الجمهور أو أدب وكمال. (ش).