للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ" (١). [تقدَّم برقم ١٢٩٤]

(٢٥) بابٌ في التَّنَاجِي

٤٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ شَقِيقٍ (٢) -يعني ابن سلمة -, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْتَجِى اثْنَانِ دُونَ صاحبهما (٣) فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». [خ ٦٢٩٠, م ٢١٨٤, ت ٢٨٢٥, حم ١/ ٤٦٥]

===

إلى جانب يساره، واليسرى بالعكس (حتى تطلع الشمسُ حَسْنَاءَ) أي بيضاء.

(٢٥) (بَابٌ في التّنَاجِي)

٤٨٥١ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، ح: وحدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينتجي (٤) اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يُحْزِنه).


(١) في نسخة بدله: "حسنا".
(٢) زاد في نسخة: "يعني ابن سلمة".
(٣) في نسخة: "الثالث".
(٤) وظاهر ما في "إنجاح الحاجة" (ص ٢٧٢) أنه خلاف الأولى إذ قال: هذا بعيد عن شأن المسلم ... إلخ، وحكى القاري (٨/ ٧٠٠) عن النووي أن النهي للتحريم، وهو مذهب مالك وأصحابنا والجماهير ... إلخ، وفي "المسوى" (٢/ ٢٢٩): أن النهي للتأديب، وبسط الكلام في "الفتح" (١١/ ٨٣) أشد البسط على لواحق الحديث، ولخصته على هامش "الكوكب" (٣/ ٤٢٠) في سبعه أبحاث: علة النهي الحزن أو سوء الأدب أو خوف الغيبة، هل الحكم باقٍ أو كان في أول الإِسلام للخوف؟ هل يختص بالسفر؟ والجمهور على العموم، وذكر الاثنين ليس باحتراز، بل المعنى ترك الواحد، ويستثنى منه الإذن والرضا، ولا يجوز للثالث الدخول إذا كانا متناجيين من قبل، النهي للتحريم عند الجمهور أو أدب وكمال. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>