وهذا على نوعين: إما أن ينجز الطلاق، وإما أن يعلقها بالنكاح، فإن كان الأول، فهو متفق على أنه لا يقع الطلاق فيه أصلاً. وإن كان الثاني، فهو الذي اختلف فيه الأئمة، فالجمهور على أنه لا يقع الطلاق فيه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع الطلاق
٢١٩١ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام) الدستوائي، (ح، ونا ابن الصباح) لم أقف على تعيين اسمه (١)، فإن ابن الصباح في شيوخه ثلاثة، أحدهم: محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر. والثاني: محمد بن الصباح الدولابي أبو جعفر البغدادي. والثالث: الحسن بن الصباح البزار-آخره راء- أبو علي الواسطي.
(نا عبد العزيز بن عبد الصمد) العمي أبو عبد الصمد البصري الحافظ، قال أحمد: كان ثقة، وقال ابن معين: لم يكن به بأس، وقال القواريري: كان حافظًا، وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال العجلي: ثقة، وقال عبد الرحمن بن مهدي يوم مات: ما مات لكم منذ ثلاثين شبهه، أو مثله، أو أوثق منه، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قالا) أي هشام وعبد العزيز: (نا مطر الوراق) ابن طهمان، (عن عمرو بن
(١) قلت: وقد صرح المزي في "تحفة الأشراف" (٦/ ٨٢) رقم (٨٨٠٤)، بأنه: "عبد الله بن الصباح العطار"، فظهر أنه الشيخ الرابع للإمام أبي داود، فليتنبه. انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٤/ ٣٣٢٨).