للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حُجَّةٌ في أَنَ الْوَلىَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.

(٣) بَابٌ: في الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ (١)

٣٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عن سَفِينَةَ قَالَ: "كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: وَإنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ما عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ". [جه ٢٥٢٦, حم ٥/ ٢٢١]

===

(قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه) (٢) إذا أراد نكاح من لا ولي لها.

قلت: وفي الحديث دلالة على أن المرأة ولية نفسها, ولولا ذلك لما قبلت جويرية، ولم تكن لها أن تقبل من دون أن تستأذن أحدًا من هناك من قرابتها.

(٣) (بَابٌ: في الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ)

٣٩٣٢ - (حدثنا مسدد بن مسرهد قال: نا عبد الوارث، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت) أي: مدة حياتك (فقلت: وإن لم تشترطي علي) خدمته (ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي).

قال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق, لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلَّا في إجارة أو ما في معناها، وقد اختلفوا في هذا، فكان ابن سيرين يثبت


(١) في نسخة: "الشرط".
(٢) خلافًا للشافعي وداود وغيرهما، وتقدم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>