للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلَي هُوَ خَيْر مِنْهُ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَأَتَزَوَّجُكِ قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَتْ: فَتَسَامَعَ- يَعْنِي النَّاسَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ، فَأَرْسَلُوا مَا في أَيْدِيهِمْ (١) مِنَ السَّبْي (٢) فَأَعْتَقُوهُمْ، وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَت أَعْظَمَ بَرَكَةَ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ في سَبَبِهَا (٣) مِئَةُ أَهْلِ بَيْتِ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. [حم ٦/ ٢٧٧]

===

إلى ما هو خير) لك من الذي ذكرت وأنفع لك (منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أؤدي) أي: أقضي (عنك) مال (كتابتك، وأتزوجك) وهذا هو الذي كرهته عائشة، وخافت من وقوعه (قال: قد فعلت) قال ابن رسلان: قد يؤخذ منه أنه يجوز نكاحه - صلى الله عليه وسلم -، وينعقد بلا ولي ولا شهود، إذ لو كان هناك ولي وشهود نقل، ويحتمل أنه دفع مال كتابتها تبرعًا، وأنه تزوجها بلا مهر، إذ لو كان مال الكتابة لقال: جعلت مال كتابتك صداقًا لك.

(قالت) عائشة: (فتسامع -يعني الناس- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج جويرية، فأرسلوا) أي: الناس (ما في أيديهم من السبي) أي: من سبايا بني المصطلق (فأعتقوهم، وقالوا) أي: أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: بنو المصطلق قد صاروا به (أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأينا) هذا قول عائشة (امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق) بضم الهمزة وكسر التاء المثناة من فوق (في سببها) بالبائين الموحدتين أي: بسب تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها، وفي نسخة: "في سبيها" بالباء الموحدة والياء المثناة من تحت، أي في السبي التي كانت فيه (مئة أهل بيت) وأهل بيت الرجل أولاده وأقاربه وأتباعه وزوجاته (من بني المصطلق) ووقع ذلك في غزوة المريسيع.


(١) في نسخة: "ما بأيديهم".
(٢) في نسخة: "من بني المصطلق".
(٣) في نسخة: "سبيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>