للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: "إنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ". [ن ٤٠٦٧]

٤٣٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إلَى الشِّرْكِ (١) فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ". [م ١٢٤، ن ٤٠٥٤، حم ٤/ ٣٦٥]

(٢) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم -

٤٣٦١ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَلِيُّ، نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ،

===

أي أشرتَ (إلينا بعينك) بقتله؟ (قال) رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنةُ الأعين) أي خيانة الأعين، أو الأعين الخائنة.

٤٣٦٠ - (حدّثنا قتيبة بن سعيد، نا حميد بن عبد الرّحمن، عن أبيه) عبد الرّحمن، (عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، عن جرير قال: سمعت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يقول: إذا ابق العبد إلى الشرك) أي ارتد عن الإسلام، أو إلى أهل الشرك، فإذا ابق إلى أهل الشرك فالظاهر أنه يرجع إلى الشرك فالجزاء يترتب عليه، وهو حِلَّةُ دمِه وجوازُ قتلِه، وأمّا إذا كان بقي على الإسلام فالظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد (فقد حَلَّ دَمُه).

(٢) (بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ (٢) النبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -)

٤٣٦١ - (حدّثنا عباد بن موسى الخُتَّلي (٣)، نا إسماعيل بن جعفر المدني،


(١) في نسخة: "إلى أرض الشرك".
(٢) واختلف في قبول توبة سابِّه - صلّى الله عليه وسلم -، كما في "رسائل ابن عابدين" (١/ ٢٩٢)، وله في ذلك رسالة مستقلة (وسمَّاها: تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام). (ش).
(٣) قال في "التقريب": بضم المعجمة، وتشديد المثناة المفتوحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>