للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"اللهُ يَعْلمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (١)، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ "، يُرَددُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [خ ٥٣١١، م ١٤٩٣، حم ٢/ ٤، ن ٣٤٧٥]

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَانتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ" (٢). [خ ٥٣١٥، م ١٤٩٤، ت ١٢٠٣، ن ٣٤٧٣، جه ٢٠٦٩، حم ٢/ ٧، دي ٢٢٣٢]

(٢٨) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ،

===

أن أحدكما) المتعين (كاذب، فهل منكما) من هو كاذب (تائب؟ يرددها) أي يكرر تلك الكلمة (ثلاث مرات، فأبيا) أي كلاهما عن تكذيب نفسه، وتلاعنا (ففرق) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (بينهما).

٢٢٥٩ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا) وهو عويمر أو هلال بن أمية (لَاعَن امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتفى من ولدها) أي أنكر ولدها أن يكون منه (ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما) أي بين الرجل وامرأته (وألحق الولد) أي نسبه (بالمرأة) ونفاه من الرجل.

(٢٨) (بَابٌ: إِذَا شَكَّ) أي الرجل (في الْوَلَدِ) بقرينة اللون

٢٢٦٠ - (حدثنا ابن أبي خلف، نا سفيان، عن الزهري،


(١) في نسخة: "لكاذب".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: وألحق الولد بالمرأة، وقال يونس عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديث الفعان: وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها". انظر: "عون المعبود" (٦/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>