للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ؟

٢٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١) حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا" (٢). [م ١٣١٩، ن ٤٣٩٣، حم ٣/ ٣٠٤]

===

أو عضب من أصله حتى يُرَى الدماغ، لا دون ذلك فيكره فقط، ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن.

قلت: وكذا عند الحنفية، قال في "البدائع" (٣): وتجزئ الجماء، وهي التي لا قرن لها خلقة، وكذا مكسورة القرن تجزئ، فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه، والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين.

(٦) (بَابُ الْبَقَرِ والْجَزُورِ) البعير ذكرًا أو أنثى، واللفظ مؤنث، (عَنْ كَمْ (٤) تُجْزِئُ) في الأضاحي؟

٢٨٠٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: نا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع) في الحج (في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيجب علينا دم التمتع (نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها) أي: في البقرة.


(١) زاد في نسخة: "محمد بن".
(٢) زاد في نسخة: "والجزور عن سبعة".
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١٦).
(٤) اختلفت العلماء في ذلك في الفَصلين، الأول: لا يجوز الاشتراك عند مالك في ثمن الهدي والأضحية، ويجوز عند غيره، فعند إسحاق وغيره البعير عن عشرة، والبقر عن سبعة، وعند الأئمة الثلاثة كلاهما عن سبعة، والثاني: أن الأضحية الواحدة سواء الإبل والشاة تجزئ عن أهل بيت واحد عند مالك بشروط أن يضحي عنهم، ولا يأخذ عنهم ثمنًا، ويكونون في عياله تلزمه نفقتهم وجوبًا أو تبرعًا، وفي هذا الفصل يوافق أحمد مالكًا، "أوجز" (١٠/ ٢٥٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>