للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِىٍّ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ". [ت ١٥٠٤، ن ٤٣٧٧، جه ٣١٤٥، حم ١/ ٨٣، خزيمة ٢٩١٣، ق ٩/ ٢٧٥، ك ٤/ ٢٢٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جُرَىٌّ سَدُوسِىٌّ بَصْرِىٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إلَّا قَتَادَةُ.

٢٨٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى قَالَ: نَا هِشَامٌ, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: "قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: مَا الأَعْضَبُ؟ قَالَ: النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ". [ن ٤٣٧٧]

===

لا يحتج بحديثه، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن الأضحية بعضباء الأذن، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات" بروايته عن علي لكن جعله نهديًا، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة.

(عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحَّى بعضباء الأذن والقرن) أي: مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، قال في "النهاية" (١): واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن، (قال أبو داود: جُرَيٌّ سدوسي بصري لم يحدث عنه إلَّا قتادة).

٢٨٠٦ - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا هشام، عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه) أي: ما قطع النصف من أذنه أو ما زاد عن ذلك فهو الأعضب، وبهذا أخذ الحنفية.

قال الشوكاني (٢): فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن والقرن، وهو ما ذهب نصف أذنه أو قرنه، وذهمب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقًا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيبًا.

وقال في "البحر": إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كُسِرَ قرنه


(١) انظر: "النهاية" (٣/ ٢٥١).
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>