للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

٣٦٧٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عن السُّدِّيِّ، عن أَبِي هُبَيْرَةَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: "أَهْرِقْهَا"، قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: "لَا". [م ١٩٨٣، ت ١٢٩٤]

===

(٣) (بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ) أم لا؟

٣٦٧٥ - (حدثنا زهير بن حرب قال: نا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: لا).

وبظاهر هذا الحديث قال أحمد (١)، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز التخليل من صاحب الخمر (٢) بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما, ولا يحل النحل وإن خللها بالنقل من موضع إلى موضع، أي إلى موضع الشمس.

فللشافعي - رحمه الله - قولان؛ أصحهما تطهيره، وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: إن الخمر إذا تخللت بنفسها، أو خللها صاحبها بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما فالتخليل جائز، والخل حلال، وعن مالك ثلاث روايات؛ أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت.

وأما الجواب من قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا، أن الخمر كانت نفوسهم ألفت بالخمر، وكل مألوف تميل إليه النفس، فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - من دواخل الشيطان، فنهاهم عن اقترانها بالكلية نهي تنزيه؛ لئلا يتَّخذوا التخليل وسيلة إليها، وأما بعد طول عهد التحريم فما بقي السبب، ولا يخشى هذه الدواخل، ويؤيده خبر: "نعم الإدام الخل".


(١) كذا في "المغني" (١٢/ ٥١٧). (ش).
(٢) في الأصل: "الخل"، وهو تحريف، والتصويب من "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>