للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللَّه الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ" (١). [جه ٣٣٨٠، حم ٢/ ٢٥]

===

وقال في ترجمة أبي طعمة (٢): بضم أوله وسكون المهملة، الأموي، مولى عمر بن عبد العزيز، اسمه هلال، شامي، سكن مصر، قال ابن عمار الموصلي: أبو طعمة ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: رماه مكحول بالكذب، قلت: لم يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاحي، وإنما روى الوليد بن مسلم، عن أبي جابر، أن أبا طعمة حدث مكحولًا بشيء وقال: ذروه يكذب، هذا محتمل أن يكون مكحولط طعن فيه على من فوق أبي طعمة.

(وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله الخمر)، قال في "فتح الودود": لعن كل شيء على حسبه، فلعن الخمر تحريم تناولها وتبعيدها والحكم بنجاستها (وشاربها، وساقيها) أي الذي يسقي الخمر لآخر، (وبائعها (٣)، ومبتاعها) أي مشتريها، (وعاصرها) أي الذي يعصر الأعناب ليتخذها خمرًا، (ومعتصرها) أي العاصر لنفسه، (وحاملها (٤)، والمحمولة إليه).


(١) زاد في نسخة: سئل أبو داود عن اسم أبي الأحوص الذي روى عن عبد الله فقال: عوف بن مالك، أو مالك بن عوف".
(٢) انظر: "تهذيب التهذيب" (١٢/ ١٣٧).
(٣) ولو وكل ذميًا بيع خمر مسلم صح عند الإِمام، وقالا: لا يصح وهو الأظهر، كذا في "الدر المختار" (٦/ ٣٨٥). (ش).
(٤) وفي تقارير الترمذي للشيخ الكَنكَوهي: أن المراد الحامل للشرب، فالأجير الحمال الذي لا يدخل فيه، فتأمل، وبه جزم صاحب "الدر المختار" (٩/ ٥٦٢)، وذكر صاحب "الهداية" (٤/ ٣٧٨) الخلاف فيه بين الإِمام وصاحبيه، وجعل المذكور قول الإمام. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>